تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثمانون [الولاء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الولاء بمنزلة النسب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الولاء: مصدر والى يوالي ولاء وموالاة، والمراد به هنا: ولاء المعتق، وهو عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهو الإنعام بالحرية على الرقيق ذكرا كان أو أنثى. وأصل "الولاء" من النصرة، ومن معانيه: الملك والقرب والقرابة والمحبة (2).

دليل هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" - أي وصلة كوصلة النسب - وفي رواية بزيادة "لا يباع ولا يوهب" (3).

فالولاء بمنزلة النسب لا يحول ولا يزول ولا يسقط بعد ثبوته، ويورث به كما يورث بالنسب، فيكون العبد المحرر مولى للسيد

(1) المبسوط ج 30 ص 69.

(2) القاموس الفقهي ص 289.

(3) الحديث رواه ابن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة رضي الله عنهم. ورواية ابن عمر أخرجها الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه - المستدرك ج 4 ص 341، وينظر في تخريجه نصب الراية ج 4 ص 151.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٤٤