تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون [الوكيل بالعقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية أن من وكل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإن هذا الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتسليم والخيار والرد بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكل. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم 11.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى وكيل دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري بالشفعة؛ لأنها في يده، وهو نائب عن الموكل فيها.

ومنها: إذا وكل في بيع سيارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقة، فإن المشتري يعود على الوكيل بما دفع.

ومنها: إذا اشترى وكيل دابة ثم ظهر بها عيب يوجب الرد، فإن الوكيل هو المطالب بالرد قبل أن يسلمها للموكل لأنها في يده.

ومنها: إذا وكله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصة.

(1) المبسوط ج 30 ص 183، 221، وينظر الاعتناء ص 590 - 599.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٤٣