تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [أحكام الوقف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال (1)؛ لأنه تبرع.

وفي لفظ: الوقف لا يصح إلا على من يعرف أو على بر (2).

وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.

فأولى هذه القواعد مفادها: أن من أوقف أو حبس شيئا من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتصل بالموت وكان سببا فيه - فإن هذا الوقف يأخذ حكم الوصية فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

(1) المغني ج 5 ص 627.

(2) نفس المصدر ص 644.

(3) نفس المصدر ص 610، 647.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٣٦