تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطهور (1).

ومنها: إذا حج الصبي أو العبد فإن حجه إذا دام يكون نفلا. لكن إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضا.

ومنها: مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح. ذكر أن الشافعي رحمه الله توقف فيه، في الأمالي القديمة. ثم أزال التوقف وقال بالمنع.

(1) ينظر المجموع ج 1 ص 197. وأشباه السيوطي ص 539.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٣٥