بطهور (1).
ومنها: إذا حج الصبي أو العبد فإن حجه إذا دام يكون نفلا. لكن إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضا.
ومنها: مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح. ذكر أن الشافعي رحمه الله توقف فيه، في الأمالي القديمة. ثم أزال التوقف وقال بالمنع.
(1) ينظر المجموع ج 1 ص 197. وأشباه السيوطي ص 539.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٥