موقوف إن أجازه المالك للسيارة نفذ وإلا بطل، وكون العقد موقوفا إذا تم بكلامين من الفضولي والمشتري أو العاقد الآخر، ولكن لم يتبع ذلك تصرف فعلي، فإذا سلم الفضولي الشيء المباع إلى المشتري، فيأخذ ذلك حكم الغصب لا البيع الموقوف. فالبيع الموقوف التصرف فيه تصرف قولي لا فعلي، والتصرف الفعلي يدخل في حكم الغصب.
ومنها: إذا زوج فضولي رجلا من امرأة، وكان أحدهما غائبا، فإذا حضر وعلم، فإن أجاز العقد نفذ، وإلا بطل.
ومنها: طلق رجل امرأة رجل آخر - بغير تفويض - فإن طلاقها يقف على إجازة الزوج فإن أجاز نفذ وإلا لم يقع.
ومنها: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي - وإن البائع فضولي - فكان الأب ميتا حالة العقد، فالأصح صحة البيع لمصادفته بيع ملكه. وهذا يسمى وقف تبيين.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
غصب أموالا ثم باعها، وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى، فكل تصرفاته باطلة في الأصح.
ومنها: باع فضولي مال صبي، فالعقد باطل؛ لأن الصبي لا تصح إجازته.
ومنها: تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء. فالأصح البطلان؛ لأن المال تعلق به حق الغرماء.