تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والسبعون [وقف العقود]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

وقف العقود (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بوقف العقود: عدم نفوذها، وعدم جواز الانتفاع بالبدلين حتى يجيز صاحب الحق فيها.

فالعقد الموقوف عقد صحيح عند أكثر العلماء، ولكن يتوقف نفوذه على إجازة وموافقة صاحب الحق فيه.

ولم يجز الشافعي رحمه الله - في المذهب الجديد - العقد الموقوف، بل العقود عنده إما صحيح وإما باطل. وجعل العقد الموقوف ضمن العقد الباطل. وذلك كبيع الفضولي. وأما عند غيره من العلماء فالعقد الموقوف صحيح، ويتوقف نفوذه على إجازة المالك أو المشتري أو صاحب الحق فيه. ولكن بشرط أن يكون للعقد مجيز في الحال.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الفضولي: وهو أن يبيع إنسان شيئا ملك غيره - كسيارة أو أرض أو متاع - لآخر، ويحصل القبول من المشتري. فهذا عقد

(1) المجموع المذهب لوحة 302 ب، المختصر ص 261، قواعد الحصني ج 4 ص 55. أشباه السيوطي ص 285.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٣٢