تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والخمسون [الوراثة والولاية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الوراثة نوع ولاية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوراثة: مصدر ورث إرثا ووراثة، وهي خلافة الميت في ماله الذي كان له حال حياته.

ولما كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأن الوارث يرث مال الميت بعد موته، ويتصرف فيه، فهو يخلف المورث ملكا وتصرفا، والوراثة هى الخلافة في التصرفات. وتصرفات الوارث هي: تصرف بما يلزم الميت من تجهيز وغيره، ثم تصرفه كتصرف الميت فيه حال حياته؛ لأنه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ انقطعت عنه ولاية المورث لموته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يلزم الوارث أن يؤدي من مال الميت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية.

ومنها: أن الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضا

(1) المبسوط ج 4 ص 220.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٩٧