تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة. فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدق بالجميع لوجود الشرط، وهو كون ما في يده دراهم.

لكن لو قال: إن كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثة دراهم أو إلا ثلاثة: فعليه أن يتصدق بالكل؛ لأن من هنا لإبانة الجنس.

ومثلها لو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدق بها.

ومنها: إن قال: مالي دراهم إلا ألف، وله ألف درهم ودرهم، فإنه يحنث في القضاء، ولكن إن قال: مالي دراهم إلا هذه الألف، لم يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٩٦