تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوع ولاية.

ومنها: جعل الحنفية ولاية تزويج المرأة لابنها - لأنه عصبتها - فإن امتنع من تزويجها حكم القاضي عليه بالعضل فيزوجها بنفسه كما في سائر الأولياء. وهذا متفق عليه إذا لم يكن لها أب. فإن كان لها أب فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون الولاية للابن؛ لأنه مقدم في العصوبة، وعند محمد رحمه الله تكون الولاية للأب؛ لأن الأب ينظر لها عادة، والابن ينظر لنفسه لا لها. فكان الأب مقدما في الولاية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٩٨