تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والأربعون [صفة المالية والتقوم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

وجود صفة المالية والتقوم في شيء مما هو المقصود يجعل كوجوده في الكل للحاجة إلى ذلك (1). عند مالك رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المعاملات الجارية بين الناس ما يكون الحكم الشرعي فيها تابعا لعادة الناس الجارية بينهم إذا لم يكن في تلك العادة مخالفة صريحة للشرع. فإذا وجدت صفة المالية والتقوم - أي وجد شيء له قيمة مالية - مما كان مقصودا بالمعاملة فحينئذ يجعل وجود بعضه كوجود كله للحاجة إلى ذلك، لكن بشرط أن يبدو صلاح ما ظهر للأكل - أي حين يطيب أكله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى ثمرا مما يخرج متتابعا كالتين والباذنجان والفلفل والطماطم والخيار، وكل أنواع الخضروات فذلك جائز عند الجميع للحاجة، لكن بشرط أن يكون ما ظهر قد نضج وطاب أكله، حيث يجعل الموجود الخارج أصلا وما لم يخرج يجعل تبعا؛ لتعامل الناس.

(1) المبسوط ج 12 ص 197.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٩٣