تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون [وجود العيب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأجناس إنما تختلف باختلاف حقائقها، لكن إذا وجد عيب في شيء ما، فإن هذا العيب لا يخرج هذا الشيء عن جنسه المنسوب إليه. ولا يجعل له حكم كجنس آخر؛ لأنه - وإن وجد فيه عيب فإن حقيقته لم تتغير، ولذلك لا يعتبر جنسا آخر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سيارة ثم ظهر فيها عيب يوجب الرد، فإن وجود ذلك العيب لا يخرج السيارة عن كونها سيارة، ولا يمكن أن يجعلها قاربا، أو عربة حصان - مثلا -.

ومنها: إذا كان رأس مال السلم دراهم فوجدت زيوفا ورضي بها المسلم إليه جاز العقد مع وجود هذا العيب؛ لأن الدراهم الزائفة من جنس الدراهم.

ومنها: إذا اشترى بطيخا ثم ظهر أنه أبيض، فلا يخرجه ذلك عن كونه بطيخا، وإن لم يكن أحمر.

(1) المبسوط ج 12 ص 144.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٩٤