القاعدة الثانية والأربعون [الوجوب والشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشرط - كما سبق بيانه - (هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه). فبناء على ذلك إذا وجب على المكلف شيء مشروط بشرط، ثم انتفى هذا الشرط وعدم، كان ذلك انتفاء للوجوب وإعداما له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التكليف مشروط بوجود العقل، فإذا جن المكلف سقط عنه التكليف، لعدم وجود شرطه.
ومنها: وجوب أداء الزكاة مشروط بحولان الحول، فإذا لم يحل الحول لم تجب الزكاة في ذمة المكلف.
ومنها: نفقة الزوجة على زوجها مشروطة بنكاحها، فإذا فارقها سقطت النفقة.
ومنها: الحج مشروط بالاستطاعة، فإن وجدت وجب الحج، وإن عدمت انتفى وجوبه.
(1) الفروق ج 1 ص 117.