القاعدة الرابعة والثلاثون [الحق لا يفوت ولا يبطل]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
وجوب الحق لا يفوت بالتأخير.
وفي لفظ سبق: الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. وينظر من قواعد الحاء القاعدة 44.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحق إذا وجب ثبت في ذمة من وجب عليه، فيجب عليه أداؤه في وقته - إن كان مؤقتا - فإذا أخره عن وقته فلا يسقط الوجوب بتأخيره، فالواجب إذا ثبت لا يسقط إلا بالأداء، أو القضاء، أو الإبراء إذا كان الواجب ماليا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب على المكلف صلاة - بدخول وقتها - فأخرها بنوم أو نسيان حتى خرج وقتها - فعليه قضاؤها إذا استيقظ أو ذكرها. لأن الواجب الديني لا يسقط إلا بالأداء أو القضاء.
ومنها: إذا استطاع المكلف الحج وأخره بعد الاستطاعة فيجب عليه أداؤه في عام قابل، إلا إذا فقد الاستطاعة بعد ذلك، وهو آثم على التأخير - عند من يقولون: إن أداء الحج على الفور عند تحقق الاستطاعة.