تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: صوم رمضان إذا أفطر المكلف لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فيجب القضاء عند زوال الأعذار بعد رمضان.

ومنها: إذا وجب على إنسان زكاة مال فلم يؤدها في سنتها، فعليه أداؤها مع السنة التالية؛ لأنها أصبحت دينا في ذمته لا يسقط إلا بالإخراج.

ومنها: إذا ثبت في ذمة إنسان دين بمبلغ من المال لشخص آخر، وحان وقت أدائه فلم يؤده أو جحده وأنكره، فإن تأخيره عن الأداء أو جحوده وإنكاره للدين لا يسقط الواجب الثابت في ذمته. لكن إذا أبرأه الدائن عن دينه سقط عنه وجوب أدائه.

ومنها: إذا جحد المودع الوديعة، فإن جحوده لا يبرئ ذمته من وجوب أدائها أو قيمتها إلى المودع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٦٨