تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على خطاب الشارع وأمره بأدائها.

ومنها: ثبوت وجوب الزكاة عند حولان الحول، وهو شرط لوجوبها وتعلقها في ذمة المكلف ومطالبته بأدائها - وسبب وجوبها ملك النصاب، فالسبب موجب والشرط موجب لكن جهة الإيجاب مختلفة.

ومنها: إذا بلغ الصبي بعد دخول الوقت، أو أسلم الكافر، فإن الصلاة تجب عليهما، إذ ثبت وجوبها عند وجود شرطها وهو الإسلام والبلوغ، وإنما وجبت عليهما بدخول وقتها.

ومنها: إنما يجب القصاص بإزهاق الروح، وشرطه أن يكون القتل عمدا عدوانا من مكافئ غير والد، وأن يكون القتيل معصوم الدم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٦٦