على خطاب الشارع وأمره بأدائها.
ومنها: ثبوت وجوب الزكاة عند حولان الحول، وهو شرط لوجوبها وتعلقها في ذمة المكلف ومطالبته بأدائها - وسبب وجوبها ملك النصاب، فالسبب موجب والشرط موجب لكن جهة الإيجاب مختلفة.
ومنها: إذا بلغ الصبي بعد دخول الوقت، أو أسلم الكافر، فإن الصلاة تجب عليهما، إذ ثبت وجوبها عند وجود شرطها وهو الإسلام والبلوغ، وإنما وجبت عليهما بدخول وقتها.
ومنها: إنما يجب القصاص بإزهاق الروح، وشرطه أن يكون القتل عمدا عدوانا من مكافئ غير والد، وأن يكون القتيل معصوم الدم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٦٦