ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأضحية لا يجوز تقديمها قبل يوم النحر.
ومنها: لا يجوز الحكم بالقصاص قبل وجود القتل المتعمد.
ومنها: المعدن والركاز لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول قطعا.
ومنها: إذا غاب زوج المرأة عنها عشر سنين ثم طلقها بعد العشر وهو غائب عنها، فإنها تستأنف العدة - أي أنها تعتد بعد علمها بالطلاق -؛ لأن تلك المدة المتقدمة - وإن دلت على براءة الرحم، غير أنها وقعت قبل السبب وهو الطلاق.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الزكاة يجوز تقديمها على شرطها، وهو الحول، ولا يجوز قبل ملك النصاب قطعا.
ومنها: الصلاة بنية الجمع يجوز تقديم إحداهما قبل وقتها، وتكون الصلاة أداء باتفاق.
ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا، وهذا مما جاز فعله بعد وجود سببه، وقبل تحقق شرطه.
ومنها: يجوز صيام كفارة الحنث بعد اليمين وقبل الحنث.
ومنها: زكاة الفطر يجوز تقديمها في جميع رمضان عند الشافعية، أو قبل يوم أو يومين من الفطر عند الجميع.