تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتكون المطالبة بالتفريغ لهم، ولكن إذا أبرا مالك الدار صاحب الحائط عن الضمان أو أخره صح ذلك منه؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه بالإسقاط والتأخير.

ومنها: إذا مال حائط - بعضه إلى الطريق وبعضه إلى دار إنسان فتقدم إليه صاحب الدار بأن يهدم حائطه وإلا كان ضامنا وأشهد عليه. فإذا سقط المائل إلى الطريق أو المائل إلى الدار فهو ضامن له، لأنه حائط واحد، فإذا أشهد على بعضه فقد أشهد على جميعه.

ومنها: إذا تقدم أحد المسلمين إلى ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي في دفع مظلمة عن نفسه - ومجموعة من الناس مثله، فيجب على ولي الأمر أو الحاكم أن يدفع هذه المظلمة - عند تحققها - عن ذلك الشخص وعمن هو في مثل حاله، ولا يجوز أن يقال لذلك الواحد تكلم عن نفسك فقط ولا شأن لك بغيرك؛ لأن هذا مخالف لهدي الإسلام ومخالف لنص الحديث دليل القاعدة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٥٥