تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والعشرون [الوارث وما يجب على المورث]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما أمكن دفعه من تركته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوارث: هو خليفة المورث في ماله.

ويجب على الوارث - بهذه الخلافة - أداء الحقوق الواجبة على مورثه إذا مات ولم يؤدها.

لكن ما هي الحقوق التي يجب على الوارث أداؤها؟

الحقوق نوعان: حقوق دينية، وحقوق دنيوية.

فالحقوق الدينية كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فهذه ليس على الوارث أداؤها، إلا ما أوصى به المورث من حج عنه أو أداء زكاة لم يؤدها.

وأما الصلاة والصيام فلا يؤديان عنه، وإن أجاز بعضهم الصيام عنه. وأما الحقوق الدنيوية: فمنها حقوق مالية وحقوق غير مالية.

فما كان من حق مالي تسعه تركة المورث المتوفى فهو ما يلزم الوارث أداؤه من تلك التركة، ولا يجوز التصرف بالتركة بالقسمة قبل

(1) المغني ج 5 ص 408.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٥٦