تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكأن الحنفية من خلال نص القاعدة الثانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتحاد القابض والمقبض في المعاوضات المالية فقط.

ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوج حفيده من حفيدته، وهو وليهما.

ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيرا لليتيم.

ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٥٣