وكأن الحنفية من خلال نص القاعدة الثانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتحاد القابض والمقبض في المعاوضات المالية فقط.
ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوج حفيده من حفيدته، وهو وليهما.
ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيرا لليتيم.
ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٣