القاعدة السابعة والعشرون: [العاقد من الجانبين]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الواحد لا يتولى طرفي العقد - أو - لا يتولى العقد من الجانبين (1).
وفي لفظ: الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدا من الجانبين (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال: ينظر قواعد حرف "لا" تحت الرقم 85. وقواعد حرف الهاء تحت الرقم 57 - 59.
وقد شرحت وبين معناها وأمثلتها:
وكون الواحد لا يتولى طرفي العقد أمر متفق عليه بين المذاهب؛ لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الفرضان، والطباع لا تنضبط امتنع الجمع (3).
(1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 29 فصل التوكيل بالبيع والشراء وعنه الفرائد ص 100، وينظر أشباه السيوطي ص 280.
(2) القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير.
(3) أشباه السيوطي ص 281.