تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج والصلاة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

1 - في الحج: الواجب - في الحج - هو ما يجبر بدم، ولا يتوقف التحلل عليه ولا الصحة والفرض خلافه، وذلك كالإحرام من الميقات، والرمي، وهذان متفق عليهما.

ومما صح فيه الوجوب: المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وهذه كلها تجبر بدم. ومما صح فيه الوجوب عند الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع (1)، فهذه كلها تجبر بدم عند الإخلال بها.

2 - وفي الصلاة عند الشافعية: السنن التى تجبر بسجود السهو ونحوها: التشهد الأول والجلوس له - القنوت في الصبح، وكذلك في الوتر. القيام للقنوت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول - عند من يراها - والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير (2).

(1) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 425.

(2) المجموع المذهب لوحة 93 أ، وعبروا عنها بالسنن لأن الواجب عندهم هو الفرض والركن.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٥١