القاعدة الحادية والعشرون [الواجب والفرض والعوض]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه (1).
وفي لفظ سبق: الفرض لا يؤخذ عليه عوض (2). وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة 13.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 99.
ومفادها: أن ما يجب على المكلف فعله لا يجوز له أن يأخذ عنه عوضا أو أجرا ليفعله أو ليسقط عنه؛ لأن الواجب يجب فعله على المكلف قطعا، والتكليف والوجوب الشرعي ينافي الضمان والعوض، ولا يسقط الواجب عن المكلف إلا بعذر مشروع.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز الاستئجار على الجهاد؛ لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، هذا حينما كان المجاهدون يخرجون بأنفسهم وأسلحتهم ولهم أربعة أخماس الغنائم، كما كان لهم العطاء، وكانوا غير متفرغين للجهاد
(1) المنثور ج 3 ص 317، وينظر ج 3 ص 28، وأشباه السيوطي ص 469.
(2) المنثور ج 3 ص 28.