غالبا. ولكن اليوم الجيوش تجيشها الدولة وهي تتكفل بأسلحتهم ودوابهم وكل ما يحتاجونه من عدة الحرب، وهم متفرغون لهذا فلذلك لهم أخذ الرواتب من الدولة لقاء تفرغهم لمهامهم المنوطة بهم.
ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة، فلا يجوز أخذ أجرة الحفظ؛ لتعينه عليه.
ومنها: إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده، لم يستحق شيئا؛ لأن ذلك واجب عليه بالشرع، فلا يجوز أخذ العوض عنه، بخلاف الرد.
ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في الماء أو النار، لا تثبت له أجرة المثل.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
على الأم إرضاع ولدها اللبأ، ولها أخذ الأجرة عليه. عند الشافعية.
ومنها: بذل الطعام في المخمصة واجب، وله أخذ العوض عنه.
ومنها: إذا أصدقها تعليم القرآن - وهو متعين لتعليمها، فالأصح الصحة.
ومنها: أرباب الحرف - إذا تعينت عليهم - يعملون بالأجرة، كما يجب على العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة.