تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غالبا. ولكن اليوم الجيوش تجيشها الدولة وهي تتكفل بأسلحتهم ودوابهم وكل ما يحتاجونه من عدة الحرب، وهم متفرغون لهذا فلذلك لهم أخذ الرواتب من الدولة لقاء تفرغهم لمهامهم المنوطة بهم.

ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة، فلا يجوز أخذ أجرة الحفظ؛ لتعينه عليه.

ومنها: إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده، لم يستحق شيئا؛ لأن ذلك واجب عليه بالشرع، فلا يجوز أخذ العوض عنه، بخلاف الرد.

ومنها: إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في الماء أو النار، لا تثبت له أجرة المثل.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

على الأم إرضاع ولدها اللبأ، ولها أخذ الأجرة عليه. عند الشافعية.

ومنها: بذل الطعام في المخمصة واجب، وله أخذ العوض عنه.

ومنها: إذا أصدقها تعليم القرآن - وهو متعين لتعليمها، فالأصح الصحة.

ومنها: أرباب الحرف - إذا تعينت عليهم - يعملون بالأجرة، كما يجب على العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٤٣