تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: النفقات الشرعية الواجبة كالنفقة على الأولاد الصغار أو العاجزين، وعلى الأبوين، والزوجة، كلها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند الاختلاف.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء:

الفرقة بالجب والعنة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر، وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان. فهذه كلها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٣٥