تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة [الواجب الشرعي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالواجب شرعا: ما أوجبه الشرع على المكلف ابتداء. فما كان كذلك لا يلزم لثبوته في ذمة المكلف الحكم والقضاء به؛ لأنه لازم بنفسه بإلزام الشرع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطا من شروط الصحة فإن الواجب شرعا فسخ هذا البيع، ولا يلزم الرجوع للقضاء لإثبات فسخه، إلا إذا ادعى أحدهما صحة البيع لا فساده.

ومنها: ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنه شرع لدفع ضرر جلي، وهو زيادة الملك عليها. فاعتبر - أي خيار العتق - دفعا، والدفع لا يحتاج للقضاء.

ومنها: الفرقة بالإيلاء وبالردة وبتباين الدارين، وبملك أحد الزوجين صاحبه، وبالنكاح الفاسد، كلها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها.

(1) أشباه ابن نجيم ص 177، ترتيب اللآلي لوحة 109 أ، شرح الخاتمة ص 86.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٣٤