تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة [الواجب الكفائي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الواجب على الكفاية واجب على الكل ويسقط بفعل البعض (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب من حيث المخاطب به ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، المخاطب به كل فرد فرد من المكلفين كالصلاة.

وواجب كفائي المخاطب به المجموع، وهو كل مهم ديني يراد به حصوله، ولا يقصد به عين من يتولاه (2).

والمطلوب في الواجب العيني طاعة المكلف وقيامه بما وجب عليه بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله بنفسه، ولا يصح أن يقوم غيره بأداء المطلوب - إذا كان المطلوب واجبا بدنيا؛ لأن المقصود من إيجابه إظهار العبودية والخضوع لله المعبود.

ولكن إذا كان الواجب المطلوب ماليا فيجوز فيه الاستنابة والتوكيل.

(1) مسلم الثبوت ج 1 ص 62 - 63، وعنه قواعد الفقه ص 136، وينظر المجموع المذهب لوحة 78 أ، أشباه ابن السبكي ج 2 ص 89، قواعد الحصني ج 2 ص 3، المنثور ج 3 ص 33.

(2) المنثور ج 3 ص 33 عن الغزالي في كتاب السير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٣٦