تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد ابن العم أن يتزوج بابنة عمه التي أحمد ولايته - أي هو وليها - فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكل - وليا غيره في نكاحها؟ أو لا يلزمه ذلك؟ بل له أن يتولى الطرفين؟ خلاف.

ومنها: وصي على يتيم اشترى شقصا - أي جزءا - فهل له أن يشفع للآخر أو لا؟ خلاف.

ومنها: من أخذت منه الزكاة، هل يمكن أن تعطى له أو لا؟ وفي هذه الأصح أن له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها؛ لأنه أصبح من مصارف الزكاة.

ومنها: يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب.

(1) قواعد المقري القاعدة 306.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٣