تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون [الإسقاط قبل الوجوب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد من وجوب الشيء هنا: تنفيذه.

وجريان السبب: أي وجود سبب الحكم بالشيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والراجح عدم لزوم السقوط.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى في مرض موته بوصية فوق الثلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت الموصي، فهل لهم التراجع بعد ذلك أو لا؟.

ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل لها التراجع بعد ذلك؟.

ومنها: إذا قالت الأمة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت هذا الشرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟.

(1) إعداد المهج ص 186، وينظر إيضاح المسالك ق 55.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٤