تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [اتحاد الموجب والقابل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين (1)؟

وفي لفظ: هل الواحد يقدر كاثنين (2)؟

وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (3)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم 280، 419. وقواعد حرف (لا) تحت الرقم 85.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق لهذه القواعد أمثال بين فيها معناها ومدلولها:

ومفادها باختصار: أن المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجبا قابلا، بائعا مشتريا؛ الأصل أنه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتفق فيها على الجواز. وأصل

(1) قواعد الحصني ج 2 ص 154. وينظر المنثور ج 1 ص 88، وأشباه السيوطي ص 280.

(2) إعداد المهج ص 95 - 96.

(3) نفس المصدر ص 157.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٢