القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون [النكاح وأحكامه]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره (1) عند الشافعي رحمه الله.
وفي لفظ: النكاح لا يحتمل التعليق. ولا يحتمل الاشتراك (2).
وفي لفظ: النكاح مختص بمحل الحل ابتداء (3).
وفي لفظ: النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام النكاح، فمنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشافعي رحمه الله والوجه الظاهر عند أحمد رحمه الله - أن النكاح عقد خاص يختلف عن غيره من
(1) المبسوط ج 5 ص 59.
(2) المبسوط ج 5 ص 19 - 157 الفرائد ص 9 عن النكاح الخانية.
(3) نفس المصدر ج 5 ص 49.
(4) شرح السير ص 2212.