تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون [النكاح وأحكامه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره (1) عند الشافعي رحمه الله.

وفي لفظ: النكاح لا يحتمل التعليق. ولا يحتمل الاشتراك (2).

وفي لفظ: النكاح مختص بمحل الحل ابتداء (3).

وفي لفظ: النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام النكاح، فمنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشافعي رحمه الله والوجه الظاهر عند أحمد رحمه الله - أن النكاح عقد خاص يختلف عن غيره من

(1) المبسوط ج 5 ص 59.

(2) المبسوط ج 5 ص 19 - 157 الفرائد ص 9 عن النكاح الخانية.

(3) نفس المصدر ج 5 ص 49.

(4) شرح السير ص 2212.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٤٧