تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد - فعند محمد بن الحسن رحمه الله - إن النكاح جائز والشرط باطل (1). لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد. وعند أبي يوسف رحمه الله: هذا النكاح فاسد؛ لأنه في معنى التوقيت للنكاح، والتوقيت مفسد للنكاح، فلو دخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول؛ لأن الدخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحل للزوج الأول.

وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز النكاح ويثبت الحل الأول بدخول الثاني؛ لأن هذا النهي لمعنى في غير النكاح، فلا يمنع صحة النكاح - أي النهي على زواج المحلل.

ومنها: إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل، كان النكاح جائزا والشرط باطلا، ولها مهر المثل.

(1) وهذه رواية عن أحمد رحمه الله والمشهور عند الحنابلة أن العقد باطل ولو نواه وقيل يكره ويصح. المقنع ج 3 ص 46، 47.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٤٦