تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [النكاح والشرط]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة (1).

وفي لفظ: النكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به (2).

وفي لفظ: النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيع (3). من قول إبراهيم النخعي رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النكاح: المراد به عقد الزواج.

إذا اشترط في عقد النكاح شرط فاسد لا يخل بمقتضى وموجب العقد فإن العقد صحيح والشرط باطل؛ لأن عقد النكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وإنما الذي يبطله ما كان شرطا يضاد مقصوده، فمع وجود الشرط الفاسد يصح العقد ويبطل الشرط. لكن البيع بخلاف النكاح قد يبطله الشرط الفاسد.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوج امرأة على أن يحلها لزوجها الأول واشترط ذلك في

(1) المبسوط ج 5 ص 89، 95، ج 6 ص 10.

(2) نفس المصدر ج 5 ص 43.

(3) نفس المصدر ج 23 ص 145.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٤٥