ومنها: إذا غصب من زيد ألف درهم. وغصب آخر من زيد مئة دينار، والغاصبان تصارفا الدراهم بالدنانير، وأجاز المالك، صار ما غصبه كل منهما دينا عليه، وملك كل منهما ما اشتراه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٤٤
ومنها: إذا غصب من زيد ألف درهم. وغصب آخر من زيد مئة دينار، والغاصبان تصارفا الدراهم بالدنانير، وأجاز المالك، صار ما غصبه كل منهما دينا عليه، وملك كل منهما ما اشتراه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.