تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيود غير متناه، والمختلط به محصور متناه.

ومنها: إذا كان لإنسان أخت محرمة من الرضاع - مثلا - وقد اختلط بنسوة لا ينحصرن، فللرجل أن ينكح منهن من يشاء. مع أن التحريم مغلب في الأبضاع.

ومنها: إذا انتقلت حمامات بلدة وهو مملوكة إلى بلدة أخرى واختلطت بحمام مباح، فالذي اتفق عليه أنه لا يحرم الاصطياد بسبب هذا الاختلاط.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٢٧