تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية بعد السبعمئة [موجب العام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص. عند الحنفية. [أصولية فقهية]

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان 14, 15.

وكذلك سبق بيان معنى الخاص والعام. والمراد بموجب العام: ما يجب بدلالته على العموم. فعند الحنفية: أن اللفظ العام يوجب الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة والشمول، - وهذا قبل ثبوت تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاص الذي يشمل حكمه كل ما يندرج تحته وجوبا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أكرم من جاءك من العلماء. فالواجب عليه إكرام كل عالم يجيئه؛ لأن لفظ العلماء لفظ عام لم يخص فيوجب تناول كل ما يندرج تحته.

ومنها: إذا أوصى لشخص بخاتم. فللموصى الخاتم والفص جميعا. وكذلك لو أوصى بجارية لرجل وهي حامل، فهي له وما في بطنها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٢٨