تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة بعد الستمئة [الجهل بالحرمة والحد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة حد أو عوقب (1)، لانتهاكه حرمة الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (15)﴾ (2).

ومن الأصول المقررة: (أن من شروط التكليف العلم بالمكلف به).

فمن لم يعلم ما كلف به لا يحاسب عليه حتى يعلم، فمن جهل تحريم ما حرمه الله تعالى لوجوده بعيدا عن دار الإسلام، أو أسلم في دار الكفر، أو كان في دار الإسلام ويعيش في الصحراء أو الجبال،

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535، المجموع المذهب لوحة 139 ب، أشباه السيوطي ص 200 - 201، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 381، قواعد الحصني ج 2 ص 286، المنثور ج 3 ص 218.

(2) الآية 15 من سورة الإسراء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩٥