تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه" (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص آخر عمدا عدوانا فالقصاص من القاتل ولا يقتص من غيره.

ومنها: من سرق إنما تقطع يده لا يد غيره.

ومنها: من زنا فإنما يقام عليه الحد، ولا ينوب عنه غيره فيه.

ومنها: من جرح آخر موضحة اقتص منه لا من غيره.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

القاتل خطأ، فإن الدية على العاقلة لا على القاتل، وكذلك دية شبه العمد. وإنما على القاتل الكفارة.

ومنها: الصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في مال الصبي.

(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند ج 3 ص 499 وكنز العمال الحديث 40106.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩٤