تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة بعد الستمئة [الجاني المطالب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (1)، إلا في صورتين.

وفي لفظ سيأتي: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجناية: من جنى يجني، إذا أذنب ذنبا يؤخذ به. المصباح مادة (جنيت) والقاموس الفقهي (جنى).

فمفاد القاعدة: أن من أذنب ذنبا أو أجرم جريمة في حق غيره فإنما عقوبة ذلك الذنب عليه لا على غيره. إلا في مسألتين أو في صورتين استثناء. وينظر القاعدة 195 من قواعد حرف الكاف.

وأدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى (38)﴾ (3).

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، المجموع المذهب لوحة 266 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 236، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 568، أشباه السيوطي ص 487.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 392.

(3) الآية 38 من سورة النجم، والآية 64 من سورة الأنعام، والآية 15 من سورة الإسراء، والآية 18 من سورة فاطر، والآية 7 من سورة الزمر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩٣