تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة بعد الستمئة [تعلق الحكم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم (1) والحكم يتعلق به.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 473.

وهذه من أصول أبي حنيفة رحمه الله.

وهي بمعنى القاعدة التي سبقت قريبا: (من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك).

فمن تكلم بكلام أو تصرف بتصرف يجمع بين شيئين أو أشياء، بعضها يتعلق به حكم الكلام أو التصرف، وبعضها لا يتعلق به الحكم، فإن العبرة والاعتداد لما يتعلق به الحكم ويظهر أثره فيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال لزوجته وزوجة جاره: أنتما طالقتان طلقت زوجته دون زوجة جاره.

(1) ينظر تأسيس النظر ص 18.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩٢