تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببينة، فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه على نفي الدعوى.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، القول قوله بغير يمين.

ومنها: إذا باع القاضي مال اليتيم. فلا يمين عليه والقول قوله.

ومنها: إذا ادعى الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في اشتراط العوض، فالقول قول الموهوب له بغير يمين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩١