ببينة، فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه على نفي الدعوى.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، القول قوله بغير يمين.
ومنها: إذا باع القاضي مال اليتيم. فلا يمين عليه والقول قوله.
ومنها: إذا ادعى الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في اشتراط العوض، فالقول قول الموهوب له بغير يمين.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩١