القاعدة الثالثة عشرة بعد الستمئة [قول المدعى عليه]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه - والشيء مما يصح بذله - كان القول قوله مع يمينه (1).
وفي لفظ: كل من قبل قوله فعليه اليمين (1). وينظر القاعدة 242 من قواعد حرف الكاف.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يكون القول قول من هو متمسك بالأصل أو الظاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه مما يصح بذله - أي إعطاؤه والتنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا يصح بذله، كالنكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها.
وكون المحلوف عليه مما يصح بذله لاحتمال أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنكول.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع يمينه.
ومنها: إذا ادعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدعي
(1) ترتيب اللآلي لوحة 102 أ، عن أشباه ابن نجيم ص 221.