تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة بعد الستمئة [قول المدعى عليه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه - والشيء مما يصح بذله - كان القول قوله مع يمينه (1).

وفي لفظ: كل من قبل قوله فعليه اليمين (1). وينظر القاعدة 242 من قواعد حرف الكاف.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يكون القول قول من هو متمسك بالأصل أو الظاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه مما يصح بذله - أي إعطاؤه والتنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا يصح بذله، كالنكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها.

وكون المحلوف عليه مما يصح بذله لاحتمال أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنكول.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع يمينه.

ومنها: إذا ادعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدعي

(1) ترتيب اللآلي لوحة 102 أ، عن أشباه ابن نجيم ص 221.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٩٠