تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة بعد الستمئة [المنجز والإضافة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المنجز لا يحتمل الإضافة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المنجز: أي الأمر أو التصرف الواقع حالا حاضرا غير مؤجل.

فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل، لأنه نجز فلا يجوز التأخير ولا التأجيل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الولي: زوجتك موليتي فلانة. وقال الخاطب: قبلت زواجها اليوم غدا. فقد تم العقد اليوم، ولا يقبل التأجيل إلى الغد. وحتى لو قال: قبلت زواجها غدا. لا يتم العقد لا اليوم ولا غدا؛ لأن عقد النكاح لا يقبل التعليق.

ومنها: إذا قال أنت طالق اليوم غدا. طلقت اليوم.

ومنها: إذا باع سلعة بشرط أداء الثمن حالا، فلا يجوز تأجيل الأداء إلى الغد إلا أن يرضى البائع.

ومنها: إذا قال لعبد أنت حر، عتق في الحال، ولا يصدق المولى إذا قال: أردت غدا أو بعد شهر.

(1) المبسوط ج 6 ص 115.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٨٩