القاعدة السابعة بعد الستمئة [التخيير]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من ثبت له التخيير بين حقين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما ثبت الآخر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التخيير: معناه التسوية.
فمن خير بين حقين فله اختيار أحدهما، وإسقاط الآخر. فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وليس له المطالبة به بعد اختياره.
وإذا أسقط أحدهما ثبت له الآخر، وليس له بعد ذلك اختيار الساقط.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عفا مستحق القصاص عن القصاص تعين المال - إذا قيل: إن الواجب أحد الأمرين. وإذا عفا عن المال ثبت له القود.
ومنها: إذا اشترى سيارة وظهرت معيبة - عيبا يوجب الرد - فاستعملها، فاستعماله لها دل على رضاه بها فسقط حقه في الرد والأرش.
ومنها: لو تحجر مواتا وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده
(1) المنثور ج 1 ص 262 - وقواعد ابن رجب القاعدة 110.