جالس قبل أن يسلم سجدتين" (1).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشك في الصلاة، كما ورد في الحديث أعلاه.
ومنها: من شك في طوافه هل هذا الشوط السادس أو السابع فليجعله السادس ثم يأتي بالسابع.
ومنها: من شك أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت بالأكثر الذي تبرأ به الذمة بيقين.
ومنها: إذا كان عليه دين وشك في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن به براءة الذمة.
(1) الحديث، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ينظر المنتقى أحاديث 1331، 1332، 1333.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٨