عنه، قال له السلطان: أحي أو اترك.
ومنها: إذا ادعى عليه فأنكر، فطلب منه اليمين فنكل قضي عليه بالنكول، وجعل مقرا؛ لأن اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
من عليه كفارة يمين فهو مخير بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا اختار أحدها، جاز له قبل التكفير أن يختار غيره.
ومنها: إذا اختار عامل الزكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل، ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز.
ومنها: إذا اختار المميز أحد الأبوين دفع إليه، فلو رجع واختار الآخر حول إليه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨٠