تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه، قال له السلطان: أحي أو اترك.

ومنها: إذا ادعى عليه فأنكر، فطلب منه اليمين فنكل قضي عليه بالنكول، وجعل مقرا؛ لأن اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

من عليه كفارة يمين فهو مخير بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا اختار أحدها، جاز له قبل التكفير أن يختار غيره.

ومنها: إذا اختار عامل الزكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل، ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز.

ومنها: إذا اختار المميز أحد الأبوين دفع إليه، فلو رجع واختار الآخر حول إليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٨٠