تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة بعد الستمئة [التصرف قبل العلم بالإذن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث على الإذن، فتصرف قبل العلم به - أي بالإذن - ثم تبين أن الإذن كان موجودا، هل يكون كتصرف المأذون له، أو لا (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هناك أمور لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من له الإذن، ومن تصرف بشيء منها قبل الإذن فتصرفه باطل لا يصح. لكن إذا تصرف بأمر ما قبل العلم بالإذن، ثم تبين أن الإذن كان موجودا قبل التصرف، فهل يكون تصرفه تصرف المأذون له العالم بالإذن فيصح. أو لا فلا يصح؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تصرف في مال غيره بعقد أو غيره، ثم تبين أنه كان قد أذن له في التصرف، هل يصح أم لا؟ فيه وجهان. بالصحة وعدمها.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أذن لها - ولم تعلم بإذنه - فخرجت. فهل تطلق؟ وجهان أشهرها -

(1) القاعدة 64 من قواعد ابن رجب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٧٥