يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بعلة أن النكاح ينتهي بالموت. فمضي المدة ينهيه، ولهذا يستحق المهر والميراث - إن لم يوجد الدخول. فيصح تصديق الزوج في حال تقرر وتأكد المقر به. كما يصح قبل تقرره. أي قبل الوفاة.
ومنها: إذا مات المرهون - وكان دابة - فقد سقط الدين؛ لأن عقد الرهن انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي يكون متقررا في تعينه. وهذا عند الحنفية، وعند غيرهم لا يسقط الدين إذا مات الرهن بغير تعد من المرتهن.
ومنها: عقد الإجارة ينتهي بمضي المدة.
ومنها: إذا اشترى عبدا فأعتقه، فإن العتق منه للملك المتقرر؛ لأنه لولا تقرر الملك لما لجاز العتق.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٤