وهو المنصوص - أنها تطلق؛ لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة؛ ولأن الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع.
ومنها: إذا أذن البائع للمشتري في مدة الخيار في التصرف، فتصرف المشتري - بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا؟ يتخرج على الوجهين في التوكيل وأولى.
ومنها: من وكل وكيلا في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتوكيل تصرف في ذلك الأمر - فهل يعتبر تصرفه صحيحا. خلاف على وجهين.
ومنها: إذا غصب طعاما من إنسان، ثم أباحه له المالك، ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، فلا ضمان عليه في الأصح.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٦