تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه الذي يدل عليه لغة واصطلاحا. وأما إذا كان اللفظ كناية يحتمل معنيين أو أكثر أو كان مشتركا فلا بد من ثبوت أحكامه إلى نية المتكلم وقصده منه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال: بعت أو اشتريت، فهذا لفظ يدل على معناه مطابقة فلا يحتاج إلى نية.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، فهي تحرم عليه بمجرد تلفظه ولا يفتقر إلى النية, لأن هذا اللفظ صريح في حل عقدة الزوجية شرعا.

ومنها: إذا قال لعبده: لا يد لي عليك، أو اذهب حيث شئت، فهذا كلام محتمل لا بد من النية معه إذا أراد تحريره أو عتقه.

ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي لأهلك، أو اخرجي من البيت، فالكلام محتمل ولا يحمل على إرادة الطلاق المحرم إلا بالنية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٧٠