معناه الذي يدل عليه لغة واصطلاحا. وأما إذا كان اللفظ كناية يحتمل معنيين أو أكثر أو كان مشتركا فلا بد من ثبوت أحكامه إلى نية المتكلم وقصده منه.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال: بعت أو اشتريت، فهذا لفظ يدل على معناه مطابقة فلا يحتاج إلى نية.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، فهي تحرم عليه بمجرد تلفظه ولا يفتقر إلى النية, لأن هذا اللفظ صريح في حل عقدة الزوجية شرعا.
ومنها: إذا قال لعبده: لا يد لي عليك، أو اذهب حيث شئت، فهذا كلام محتمل لا بد من النية معه إذا أراد تحريره أو عتقه.
ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي لأهلك، أو اخرجي من البيت، فالكلام محتمل ولا يحمل على إرادة الطلاق المحرم إلا بالنية.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٧٠