تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية بعد الستمئة [الصريح والكناية - الظاهر والمحتمل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النية فيه. وإن كان غير ظاهر المراد - لإجمال فيه أو لاشتراك - اعتبر بنية فيه (1).

وفي لفظ: موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية (2)، وستأتي قريبا إن شاء الله.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الكلام إما صريح يدل لفظه على معناه مطابقة وحقيقة، وإما لفظ كنائي غير صريح يحتمل أكثر من معنى أو يكون مشتركا بين عدة معان.

فاللفظ الصريح الظاهر المراد منه لا يشترط في ترتب أحكامه عليه وجود النية من المتكلم؛ لأن لفظه يدل على معناه، وموجب اللفظ

(1) القواعد والضوابط ص 156 عن شرح الجامع الكبير للإسبيحابي أحمد بن منصور الحنفي المتوفى سنة 480 ه.

(2) نفس المصدر ص 161 عن شرح الجامع الكبير لعلاء الدين الأسمندي السمرقندي المتوفى سنة 552 ه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٦٩